قَدْ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ (^١) رضي الله عنهما عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ دُونََ الزِّيَادَةِ، فَإِنَّهَا لَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ.
٧١١٥ - حدَّثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدََّّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدََّّثنا يُونُسُ بْنُ بُِكَيرَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزَُّّبَيرِ، عَنْ عَُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثََوَْر، عن صفِيَّةَ بنْتَِ شََيْبةُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَتْ: وَاَللَّهِ لَكَأَنَِّّي أَنْظَُرُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِتِلْكَ الْغَدَاةَِ حِينََ دَخَلََ الْكَعْبَةََ، ثُمَّ خَرََجَ مِنْهَا وَوََقَفَ عَلَى بَابِهَا، وَإِِنَّ فِي يَدِهِ لِحَمَامَةٌَ مِنْ عََيَْدَانٍِ كَانَتْ فِي الْكَعْبَةِ، فَكَسْرََهَا، فَخَرََجَ بِهَا حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ رَمَى بها (^٢).
٧١١٦ - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَِوََيهِِ، حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحََرْبِي، حَدَّثنا
1 = جهة مالك. محمد بن إسماعيل: هو السلمي الترمذي. وأخرجه مسلم (١٤٤٢) (١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١١)، والترمذي (٢٠٧٦) من طريق يحيى بن إسحاق، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. واقتصر الترمذيُّ وحدَه على شطره الأول، وقال: حسن صحيح. وأخرج شطرَه الأول أحمد ٤٤/ (٢٧٠٣٤) و(٢٧٠٣٥)، ومسلم (١٤٤٢) (١٤٠)، وأبو داود (٣٨٨٢)، والترمذي (٢٠٧٧)، والنسائي (٥٤٦١)، وابن حبان (٤١٩٦) من طرق عن مالك وحده، بهذا الإسناد. وقال مالك: الغِيلة: أن يمسَّ الرجلُ امرأته وهي ترضع. وأخرجه أحمد (٢٧٤٤٧) و(٢٧٠٣٧)، ومسلم (١٤٤٢) (١٤١) بشطريه من طريق سعيد بن أبي أيوب، وأحمد (٢٧٠٣٦) بشطره الثاني من طريق ابن لَهِيعة، كلاهما عن أبي الأسود، به.
2 تقدَّم في التخريج أنه عند مسلم، ولم يروه البخاري.
3 إسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه (٢٩٤٧) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن يونس بن بكير، بهذا الإسناد. وزاد في أوله: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، طافَ على بعير يستلمُ الرُّكن بمحجن بيده. وهذه الزيادة أخرجها وحدَها أبو داود (١٨٧٨) دون بقية الحديث.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout