تَابَعَهُ جَرِيرُُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّّبِيُّ عَن مُطَرِّف:
٤٠٧ - حدَّثَناه أَبُو سَعِيد أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَوََّار، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جََرِيرٌ، عَنْ مَُطرِّف، عَنْ خَالِدِ بْنِ وََهِْبَانِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "مَن خالَفَ جَمَاعَةَُ الْمُسْلِمِينَ شِبَرًا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقةَ الإِسلامُ مِنْ عُنَقِه" (^١).
خالد بن وَهْبان لم يُذِكَر بجَرْح فِي رِوَايَاتِهِ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ، إِلّا أَنََّّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخْرُجَاهُ.
وَقَدْ رُوَِي هَذَا الْمَتْنُِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِهِمَا:
٤٠٨ - أَخْبَرََنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصََّّفّار، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ خَالِدُِ بْنُ أَبِي عَِمِرَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنََّّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِِ قِيدَ شِبْرٍ، فقد خَلَعَ رِبْقةَ الإِسْلامُ مِنْ عَُنَقَِه حَتَّى يُرَاجِِعَه"، وقال: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌُ جَمَاعَةًٍ، فَإِِنَّ مَوْتتَه مَوِتَةًٌ جَاهِلِيَّة" (^٢).
1 = وأخرجه أحمد ٣٥/ (٢١٥٦٠ - ٢١٥٦٢)، وأبو داود (٤٧٥٨) من طرق عن مطرف، عن أبي الجهم، عن خالد بن وهبان به وانظر ما بعده. ويشهد له بلفظه حديثا ابن عمر والحارث الأشعري التاليان وهما صحيحان. وفي معناه في الباب غير ما حديث، انظرها عند حديث ابن عمر في "مسند أحمد" ٩/ (٥٣٨٦). قِيد شبر: أي: قدر شبر. والرِّبقة، قال ابن الأثير في "النهاية": الرِّبقة في الأصل: عُرْوة في حبل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام، يعني: ما يشدُّ به المسلم نفسه من عرى الإسلام، أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه.
2 صحيح لغيره كسابقه.
3 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن إن شاء الله، أبو صالح - وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث - حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وهذا الحديث منها، وقد سلف عند المصنف برقم (٢٦١). =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout