[الْحجِّ: ٢٦]، الطوافُ قبل الصلاةِ (^١).
هذا حدِيث صَحِيح الإِسْنَادُ، وَلَمْ يَُخُرْجَاهُ.
٣١٠٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعََدِْل، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عََوْن، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَُلَيبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أَنَّهُ كَانَ رَآهُمْ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصََّّفا وَالمَرْوة، قَال: هَذَا مِمَّّا أََوَرََثَتُكُم أُمُّ إِسْمَاعِيلُ (^٢).
هذا حدِيث صَحِيح الإِسْنَادُ، وَلَمْ يَُخُرْجَاهُ.
٣١١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصََّّفّار العَدْل، حَدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نََصْر، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَِنَِّاد، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَُصْر، عن السُِّّدِّي، عن أَبِي مَالِك، عَنِ ابْنِ عبَّاس فِي قَوْلِهِ: ﴿إِِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، قال: كَانِتِ الشَّيَّاطِينُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَعَزِِّفُ اللَّيْلَُ أَجْمََعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَتْ فِيهِمَا آلِهَةٌٌ لَهُمْ أَصْنَامٌٌ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَاَمُ قَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَاَ نُطُوفُُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِنَّهُ شَيْءٌ كُنَّا نَصْنَعُُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ
1 هذا إسناد لا بأس به مع ما ذُكر من أنَّ سماع محمد بن فضيل من عطاء بن السائب كان قبل اختلاط عطاء، لكن توبع ابن فضيل عن عطاء ببعضه - وهو قصة الطواف قبل الصلاة - كما سلف برقم (٣٠٩٣) و(٣٠٩٤)، ثم إنه ثبت من وجهين عند الطحاوي في "مشكل الآثار" ١٥/ ٢٨٨ عن ابن عبَّاس أنه قال: من قدَّم شيئًا من حجِّه وأخَّر فليُهرِق دمًا، فهذا يدلُّ على أنَّ ابن عبَّاس كان يرى الترتيب في أفعال الحج كلها، ومنها الذبح والحلق. وحديث ابن فضيل هذا أخرجه البيهقي ١/ ٨٥ عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرًا بقصة الذبح قبل الحلق: ابنُ أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٣٧ عن أبي سعيد الأشج، عن محمد بن فضيل، به.
2 إسناده قوي. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٣٧٤) عن عبَّاس العنبري، عن جعفر بن عون، بهذا الإسناد. وسقط من المطبوع آخره وهو قوله: هذا مما … إلخ. وسقط منه سند وأول الحديث التالي له عنده.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout