الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِِنَانٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هُمّْامٌ، عَنْ قَِتَِادَةَ، عَنِ النَّضِْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَِشِيْرِ بْنِ نََهِِيَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: "إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجَُلِ امْرَأَتَانِِ فَلَمْ يََعَدَِلْ بَيْنََهُمَا، جَاءَ يَوْمََ الْقِيَامَةُ وَشِقُّه ساقِطٌ" (^١).
هذا حَديث صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يَُخُرْجَاهُ.
٢٧٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزَِّّنَّادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَُْخَتِي، كَانَ رَسُولُُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَُفِضِِّل بَعْضَنًا عَلَى بَعْضٍ فِي مُِكُثَِه عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يومٌ إِلّا وَهُوَ يََطُوف عَلَيْنَا، فِيَدُنَُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍٍ مَِنَ غَيْرُ مَِسِِيسٍ، حَتَّى يََبَلُغَ إِلَى مَنْ هُوَ يَوْمَُهَا فِيَبَيْتُِ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سََوِدَةُ بِنْتُ زَمِْعَة حِينَ أَسَنََّت وَفَِرِِقَت أَن يُفَارِِقَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي هُوَ لِعَائِشَةَ، فَقََبَِل ذَاكَ مِنْهَا رَسُولُُ اللَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم. قَالَتْ عَائِشَةُ: فِي ذَلِكَ أََنَزَلَ اللَّهُُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا وَفِي
1 إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى العَوْذي. وأخرجه أحمد ١٤/ (٨٥٦٨) عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١٣/ (٧٩٣٦) و١٤/ (٨٥٦٨) و١٦/ (١٠٠٩٠)، وأبو داود (٣١٣٣)، وابن ماجه (١٩٦٩)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي (٨٨٣٩)، وابن حبان (٤٢٠٧) من طرق عن همام بن يحيى، به. وذكر الترمذي بإثره أنَّ هشامًا الدستوائي رواه عن قتادة فقال: كان يقال. ولم يسنده، ولم نقف علي طريق هشام هذه مسندة عند غيره. وأخرجه الترمذي أيضًا في "العلل الكبير" (٢٨٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: كان يقال، فذكره. وصوّب في "الجامع" وفي "العلل الكبير" رواية همام بأنَّه حافظ ثقة. ومقصوده بذلك أنَّ القول قوله، لأنه حفظ ما لم يحفظه الآخران على ثقتهما وجلالتهما. قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" ٢/ ٦٠: المراد المَيل بظاهره بأن يُرجّح إحداهما في الأمور الظاهرة التي حرَّم الشارع الترجيح فيها، لا المَيلَ القلبي لخبر أصحاب "السنن"؛ وذكر الحديث الآتي عند المصنف برقم (٢٧٩٦).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout