وَقَدْ جَمَعَ النُّعْمَانُِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بَيْنَ الثََّّوْرِي وَشُعْبَةُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَوََصَلَه عنهما، وَالنُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَاَمِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ (^١). وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنِ الثََّّوْرِي عَلى حَِدَة، وَعَنْ شُعْبَةَ عَلَىٍّ حَِدَة، فَوَصَلُوهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَخَرَجُه فِي الْبَابِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنِّي أَصْحَابِيٌّ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهَا.
1 = "الكفاية" ص ٤١٣ من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، مرسلًا. وكذلك أخرجه الترمذي في "جامعه" بإثر الحديث (١١٠٢) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، قال: سمعت الثَّوري يسأل أبا إسحاق: أسمعتَ أبا بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلّا بولي"، قال: نعم. وأخرجه البزار (٣١٠٨)، وابن الجارود (٧٠٤)، والطحاوي ٣/ ٩ وتمام (١٤٣٣) من طريق بشر بن منصور، والبزار (٣١٠٦)، وأبو علي الطُّوسي في "مختصر الأحكام" (١٠٠٠)، والإسماعيلي في "معجمه" ٢/ ٦٠٩ من طريق جعفر بن عون، والرُّوياني في "مسنده" (٤٤٨) من طريق مؤمّل بن إسماعيل، وتمّام (١٤٣١) من طريق عبد الله بن وهب، أربعتهم عن سفيان الثَّوري وحده، به موصولًا. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٥)، والطحاوي ٣/ ٩ من طريق أبي عامر العقدي، والخطيب في "الكفاية" ص ٤١٠ من طريق الحسين بن حفص الأصبهاني، والترمذي في "العلل" (٢٦٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، أربعتهم (عبد الرزاق والعقدي والحسين الأصبهاني وابن مهدي) عن سفيان الثَّوري، به مرسلًا. وممَّن رواه موصولًا كذلك: شريك بن عبد الله النخعي عند الدارمي (٢٢٢٩)، والترمذي في "جامعه" (١١٠١)، وابن حبان (٤٠٧٨) و(٤٠٩٠)، والطبراني في "الأوسط" (٦٨١). ورَقَبة بن مَصْقَلة عند الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١/ ٣٨٩. وعبد الحميد بن الحسن الهلالي عند البزار (٣١١٥). ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به. وممَّن رواه مرسلًا عن أبي إسحاق: أبو الأحوص عند ابن أبي شيبة ٤/ ١٣١ و١٤/ ١٦٨. وانظر الروايات التالية عن أبي إسحاق، وكلها موصولة، فالحديث صحيح موصولًا بذكر أبي موسى الأشعري فيه.
2 هو ثقة كما قال الحاكم، لكن الراوي عنه سليمان بن داود الشاذَكُوني، وهو متروك، وقد اتهمه بعضهم، ولم يروه عنه غيره، فلا اعتبار بثقة من فوقه حينئذٍ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout