قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ: الْمُخَاضَِرَةُ أَنْ لَا يُبَاعََ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يُحْمُرََّ أَوْ يََصِفَرََّ.
هذا حَدِيثُ صَحِيحٌ الإِسْنَادُ، وَقَدْ تَفَرََّد بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ.
٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَُّّورِي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدََّّرَاوَردي، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَُدِْرِي، أنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا ضَرَرَ ولا إِضْرارَ (^١)، من ضارَّ ضارَّه اللهُ، ومَنْ شَاقََّ شاقَّ اللهُ عليه" (^٢).
1 = وأخرجه البخاري (٢٢٠٧) عن إسحاق بن وهب، عن عمر بن يونس، بهذا الإسناد. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة، وكذا تطلق على بيع الزرع القائم بالحَبّ كيلًا. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. أو هي أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، يشتري كلُّ واحدٍ منهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر.
2 في (ع): ولا ضرار. وكلاهما صحيح.
3 صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عثمان بن محمد بن عثمان، وقد تابعه عبد الملك بن معاذ النَّصِيبي، وهو مجهول أيضًا، وخرَّجه مالك في "موطئه" ٢/ ٧٤٥ عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، مرسلًا، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ١٥٧: لم يُختَلَف عن مالك في إرسال هذا الحديث. قال النووي في "أربعينه" الحديث (٣٢): له طرق يقوّي بعضها بعضًا، ووافقه ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"، وكذلك قال ابن الصلاح فيما نقله عنه ابن دقيق العيد في "شرح الأربعين النووية". وأخرجه البيهقي ٦/ ٦٩ عن أبي عبد الله الحاكم وآخرين، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو بكر الدِّينَوَري في "المجالسة" (٣١٦٠) عن عباس بن محمد، والدارقطني (٣٠٧٩) و(٤٥٤١) عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن عباس بن محمد، به. وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ١٥٩ من طريق عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٤٥، وعنه الشافعي في "الأم" ٨/ ٦٣٩، والقعنبي عند ابن المنذر =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout