هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الإِسْنَادِ، رَوَاتَُهُ عَنْ آخِرِهِمْ أَئِمَّةًٌ حِفَّاظٌٌ ثِقَاتٌٍ، وَلَمْ يَُخُرْجَاهُ، وَقَدْ احْتَجََّّ الْبُخَارِيُُّّ بِالْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ.
وَلَهُ شَاهِدٌٌ مُرْسَلًٌ فِي "مُوطَّأِ مَالِك":
٢٢٨٣ - حدَّثَناه أبو الْعَبَّاسُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرََّّبِيع، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّّبِ: أَنََّّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََهِىَ عَنْ بَيْعِ اللََّّحْم بِالْحَِيوان (^١).
٢٢٨٤ - حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الزَّاهِدِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَِزِين السُّلَمي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزََّّنْجِي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ شُرَِحَبِيلُ مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَن اشْتَرَى سَرِقةً، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقةٌ، فَقَدْ شََرِكَ فِي عَارَِها وَإِثْمَِهَا" (^٢).
1 = وقد ذكر الحافظ في "فتح الباري" ٧/ ٥٢٠ أنَّ الشافعي وجماعة قد جمعوا بين هذه الآثار بحمل النهي على ما إذا كان نسيئةً من الجانبين، قال: ويتعين المصير إلى ذلك، لأنَّ الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما، وإذا كان ذلك المراد من الحديث، بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسَّلَم فيه. قلنا: وأما بيع اللحم بالشاة، يعني بيع الميت بالحي، فلا توجد نصوص تعارض النهي عنه، فيبقى النهي على أصلِه، والله تعالى أعلم.
2 صحيح الإسناد إلى سعيد بن المسيب، وهو مرسل، ومراسيل سعيد من أصح المراسيل وأقواها. وقال ابن عبد البر ٤/ ٣٢٢: إسناد هذا المرسل أحسن أسانيد الحديث. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٥٥. وأخرج مالك أيضًا ٢/ ٦٥٥ عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من مَيسِر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. وأخرج أيضًا ٢/ ٦٥٥ عن أبي الزِّناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نُهي عن بيع الحيوان باللحم.
3 إسناده ضعيف من أجل مسلم بن خالد الزَّنْجي وشرحبيل بن سعد مولى الأنصار. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout