٢٢٨٠ - وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُِرَيْجٍ الرَّازِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجََهِْمِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَِّّخْتِيَانِي، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَِلّالةِ - يَعْنِي: الإِبِلُ - أَنْ يَُرُكََبَ عَلَيْهَا، أَوْ يَُشْرَبَِ مِنْ أَلْبَانِهَا (^١).
وأما حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
٢٢٨١ - فَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَِوََيهِِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَِكْرمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُِجِثَِّمَّةِ والجَِلّالة (^٢).
1 = وممّا يُستأنَسُ به لتأبيد ثبوت النهي عن أكل الجَلّالة لدى عبد الله بن عمر أنه قد ثبت عنه أنه كان يحبس الدجاجة الجلّالة ثلاثًا. أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٣٥، بإسناد صحيح عنه كما قال الحافظ في "الفتح" ١٧/ ١٠٠. وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٢٣٠٠).
2 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الجهم وعمرو بن أبي قيس الرازيّين، لكنهما متابعان في الطريق السالفة قبله، وفيما سيأتي. وأخرجه أبو داود (٢٥٥٨) و(٣٧٨٧) عن أحمد بن أبي سريج الرازي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٥٥٧) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، به. بلفظ: نُهي عن ركوب الجلّالة. وهذا حكمه الرفع، كما قال البوصيري في "إتحاف الخيرة" (٢٤١٣/ ١).
3 حديث صحيح، وعبد الصمد بن النعمان - وهو البغدادي - قد توبع. أيوب: هو ابن أبي تَميمة السختياني. وأخرجه البيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وفيه زيادة النهي عن الشرب من في السِّقاء. وقد رواه قتادة عن عكرمة، فقال: عن ابن عباس، بدل أبي هريرة، كما تقدم برقم (٢٢٧٨)، وهذا اختلاف لا يضر مثلُه كما سبق. وأخرج أحمد ١٤/ (٨٧٨٩)، والترمذي (١٧٩٥) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم يوم خيبر كلُّ ذي ناب من السباع، والمجثَّمة، والحمار الإنسي. وإسناده حسن.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout