قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (^١)، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مََعُمََرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نََضْلةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَحتَكِرُ إِلّا خاطِئٌ".
وهذا الْحَدِيثُ أَحُدُ مَا يُنقَِضُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَصِحََّّ حَدِيثٌُ صَحَابِيٍّ لاَ يَرْوِي عَنْهُ تَابِعِيَانُ (^٢)، فإِنَّ مَعْمَرًا هَذَا لَيْسَ لَهُ رَاوٌٍ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فَلَيْسَ بِذَلِكَ اللَّفْظُ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي الزََّّجْر عَنِ احْتِكَارِ الطَّعَامِ وَالتَّقَاعُِدِ عَنْ مُوَاسَاةِِ الْمُسْلِمِينَ فِي الضِِّّيقِ أَخْبَارٌ (^٣) لا بدَّ مَنْ ذِكْرَهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، لَمََا دَُفَِع الْمُسْلِمُونََ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ.
فَمِنْهَا:
٢١٩٣ - ما أَخْبَرََنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَِّّفّار، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَِهِْرَانِ، حَدَّثَنَا عَُبَيْدُ اللَّهِ (^٤) بن مُوسى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثََوَبَانَ، حَدَّثَنِي عَلَيْ
1 = وفي "مسند الشاميين" (٥٩٥)، وأبو طاهر المخلِّص في "المخلصيات" (٢٢٤٠/ ٢) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. والاحتكار المنهيّ عنه شرعًا - كما عرَّفه ابن حجر في "فتح الباري" ٧/ ١٢١ -: هو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه. قال: وبهذا فسَّره مالك عن أبي الزِّناد عن سعيد بن المسيب.
2 كذا قال الحاكم، وهو وهم منه رحمه الله، لأنَّ مسلمًا إنما رواه من حديث محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء برقم (١٦٠٥)، على أنَّ محمد بن إسحاق قد روى هذا الحديث، لكن عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن المسيب، وروايته عند أحمد ٢٥/ (١٥٧٥٨)، وابن ماجه (٢١٥٤)، والترمذي (١٢٦٧)، وابن حبان (٤٩٣٦).
3 انظر تعليقنا على هذه المسألة عند الحديث (٩٧).
4 في النسخ الخطية: لأخبار، والمثبت هو الوجه.
5 تحرَّف في (ز) و(ب) إلى: عبد الله، مكبرًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout