وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَِوََيهِِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَزِّازِ (^١)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الَّتَّرْجُمانِي (^٢)؛ قالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنََّّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فََرَضَ زكَاةَ الْفِِطر صَاعًا مَنْ تَمْرٍَ، أَوْ صَاعًٍا مِنْ بَُرٍّ، على كلِّ حرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍِ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ (^٣).
١٥١٢ - حَدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصََّّيَدلانِيُّ العدلُ إِملاَءً، حَدَّثَنَا
1 هو أحمد بن علي الخزاز، كما في "سنن البيهقي" ٤/ ١٦٦.
2 في النسخ الخطية: الترجمان، والمثبت من سائر مصادر ترجمته، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي، أبو إبراهيم التَّرجُماني، من أبناء خراسان.
3 صحيح دون قوله: "صاعًا من بُر"، وإسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال ابن معين والنسائي وغيرهما: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، ووثقه ابن قانع وابن حبان، وقد خالفه سليمان بن داود الهاشمي - وهو ثقة جليل - فرواه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ولم يذكر البر، وسعيد الجمحي هذا مختلف فيه؛ وثقه بعضهم، ولينه آخرون، وقال بعضهم: ليس به بأس. قلنا: وقد رواه غيره عن عبيد الله بن عمر في "الصحيحين" وغيرهما، لم يذكر البر، ولم يذكر فيه: "من المسلمين"، كما سيأتي. وأخرجه البيهقي ٤/ ١٦٦ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وقال بإثره: وذكر البر فيه ليس بمحفوظ. وأخرجه أحمد ٩/ (٥٣٣٩) و١٠/ (٦٢١٤) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، به. وذكر فيه: "صاعًا من شعير" بدلًا من البر. وأخرج أحمد ٩/ (٥١٧٤)، والبخاري (١٥١٢)، ومسلم (٩٨٤) (١٣)، وأبو داود (١٦١٣)، والنسائي (٢٢٩٦) من ست طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، على الصغير والكبير والحر والمملوك. فذكروا جميعًا الشعير بدلًا من البر، ولم يذكر أحد منهم زيادة: "من المسلمين". قال أبو داود: رواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع، قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: من المسلمين. وانظر ما سلف برقم (١٥٠٨).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout