١٥١٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُِلُوسِي، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوََّّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزَُّّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَِّّ صلى الله عليه وسلم حَضَّ على صَدَقةِ رَمَضَانُ، عَلِى كُلِّ إِنْسَانٌٍ صَاعًٍا مِنْ تَمْرٍَ، أَوْ صَاعًٍا مِنْ شََعِيرٍ، أَوْ صَاعًَا مِنْ قَمَحٍ (^١).
هذا حدِيث صَحِيح.
ولهُ شَاهِدٌٌ صَحِيحٌ:
١٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَُزَِنِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنُِ الْحََضِرَمِيِّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صََبَِيح.
1 = فيها على من دون يحيى، وأما هو فأعدل الأقوال فيه أنه ليِّن كما قال الحافظ ابن حجر، والله أعلم.
2 صحيح لغيره دون قوله: "أو صاعًا من قمح"، وهذا إسناد ضعيف؛ سفيان بن الحسين على ثقته فإن الأكثر على تضعيفه في الزهري، وبكر بن الأسود قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك": بكر ليس بحجة. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني المرسل، وذكر أنَّ بكر بن الأسود قد وهم في لفظه أيضًا فقال: "صاعًا من قمح"، وخالفه غيره فقال: "على كل نفس مدّان من قمح". قال الدارقطني: وهو المحفوظ عن الزهري. انظر "العلل" له (١٦٦٥). وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٢٠٩٠) عن الحسين بن إسماعيل ومحمد بن مخلد، عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي، بهذا الإسناد. وأخرج أحمد ١٣/ (٧٧٢٤) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة في زكاة الفطر: على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح. ذكره هكذا موقوفًا، وفيه نصف صاع من قمح. ثم قال معمر بإثره: وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: يعني مرفوعًا، ولكنَّ رفْعَهُ ضعيف لأنه بلاغ، والله أعلم. ويشهد لبعضه ما صح من أحاديث هذا الباب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout