هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحِ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَُخُرْجَاهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ:
١٤٧٥ - أَخْبَرََنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْمََرِّْوَزِيُّ، قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَُرِْدةَ، عَن أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهما رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِِّّمَانِِ النَّاسَِ أَمْرَ دِينَِهم: "لا تَأْخُذُوا الصََّّدقةَ إِلّا مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ: الشََّّعِير، والحِنْطة، والزَّبيب، والتَّمر" (^١).
١٤٧٦ - حدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّّبِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَُسَلِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنََّّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيسَ عَلَى الرََّّجُل المسلمِ زَكَاةًً فِي كََرْمِه، ولاَ فِي زَرْعِه، إِذا كَانَ أَقَلََّّ مِنْ خَمْسَةَِ أَوْسُقٍ" (^٢).
1 = وانظر لزامًا تعليقنا على الحديث رقم (٢١٩٨٩) من "مسند أحمد".
2 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود وطلحة بن يحيى التيمي. سفيان: هو الثوري، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري. وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٨١٩٠) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. إلّا أنه لم يذكر فيه أبا بكر بن أبي نصر المروزي. وأخرجه الدارقطني (١٩٢١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٢٥ من طريقين عن أبي حذيفة النهدي، به. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٤/ ١٢٥، وفي "المعرفة" (٨١٩١) من طريق عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، به. وأخرجه البيهقي ٤/ ١٢٥ من طريق وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى وحده. وانظر الحديثين قبله.
3 إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث برقم (١٤٧٦). وأخرجه البيهقي ٤/ ١٢٨ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout