قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةٌُ كِتَابُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الَّتِي كَتَبَ الصَّدَقَةََ، وَهُوَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأََنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوََعََيتُهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَهِيَ الَّتِي انْتََسَخَ عُمَرُُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمَِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ أَُمِّر عَلَى الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَ عَُمَّاله بِالْعَمَلِ بِهَا [وَكَتَبَ بِهَا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَمَرَ الْوَلِيدُِ عمَّاله بِالْعَمَلِ بِهَا] (^١) ثم لم تَزَلْ فِي الْخُلَفَاءِ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ بَعْدََه، ثُمَّ أََمََر بِهَا هِشَامٌٌ فَنََسََخهَا إِلَى كُلِّ عَامِلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأََمََرَهِمُ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهَا وَلَا يَتَعَدََّّونَهَا، وَهَذَا كِتَابٌٌ تَفْسِيرُهُ: لَاَ يُوجَدُ (^٢) فِي شَيْءٍ مِنَ الإِبِلِ الصَّدَقَةَُ حَتَّى تَبْلُغَ خمسَ ذَوَْدٍ، فَإِذَا بَلَغَتُ خَمْسًَا فَفِيهَا شَاةًٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًَا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًَا فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسََ عَشَْرَةًَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسََ عَشَْرَةًَ فَفِيهَا ثَلَاَثٌُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا (^٣) أَرْبِعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًَا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًَا وَعِشْرِينَ أََفِرَضَتْ، فَكَانَ فِيهَا فََرِيضَةٌُ بِنْتُ مَخَاضٍٍ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِنْتَُ مَخَاضٍٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًَا وَثَلَاَثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًٍّّا وَثَلَاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتٌُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًَا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًٍّّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَمِل حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جََذَِعةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًَا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتًا لَبُونٍ (^٤) حتى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حَِقَّتان طَرُوقْتا الْجَمَلُ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً، فَإِذَا كَانَتَ
1 ما بين معقوفين سقط من نسخنا الخطية، وأثبتناه من "تلخيص الذهبي" ومن "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٩٠ حيث أخرجه عن المصنف بإسناده ومتنه.
2 في "التلخيص": يؤخذ، وكذا في النسخة المحمودية كما في طبعة الميمان، وكلاهما صحيح.
3 من قوله: "ثلاث شياه" إلى هنا سقط من (ز) و(ب) والمطبوع، واستدركناه من (ص) و(ع) و"سنن البيهقي".
4 في (ز) و(ب): بنت لبون، وهو خطأ، والتصويب من (ص) و(ع) ومصادر التخريج.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout