صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَُخُرْجَاهُ.
١٤٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَِوََيهِ، حَدَّثَنَا بِشْر بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا خَلّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مَُهَاجِِر.
وَحَدَّثَنَا بُِكَيرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَدََّادِ الصَُّّوفِي بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شََيِْبَةَ، حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَُضَِيل، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مَُهَاجِِر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُِرَيدَةََ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَهَُّد الأَنْصَارَُ وَيَعُوَدُهم، وَيَسَأََل عَنْهُمْ، فَبََلَغَه عَنِ امْرَأَةٍٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَاتَ ابْنَُهَا وَلَيْسَ لَهَا غَيْرَُهُ، وَأَنَّهَا جَزِعَتْ عليه جَزَعًا شديدًا، فَأََتِى النَّبِيُُّّ صلى الله عليه وسلم فََأََمََرَهَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِالصََّّبر، فَقَالَتْ: يَا رَسُولََ اللَّهِ، إِنِّي امْرِأَةًٌ رَقُوبٌ لاَ أََلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي غَيْرَُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "الرَّقُوبُ الَّذِي يبقِى ولدُهَا"، ثُمَّ قَالَ: "ما مَِنَ امْرَِئٍ أَوْ امْرَأَةًٍ مُسْلِمَةًٍ يَمُوتُُ لَهَا ثَلَاَثَةُُ أَوْلَاَدًٍ، إِلّا أَدْخََلَهُم اللَّهُ
1 = وقد روي نحوه من غير وجه عن أبي هريرة، فقد: أخرج أحمد ١٤/ (٨٩٠٥) و١٥/ (٩٦٩٠) و١٦/ (١٠٤٣٤)، ومسلم (٦٧)، وابن حبان (٣١٤٢) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت". ولفظه عند ابن حبان: "أربع من الجاهلية، لن يدعها الناس: النياحة، والتعاير، أو التعاير في الأنساب، ومُطِرنا بنوء كذا وكذا، والعدوى جرب البعير في مئة بعير، فمن أعلى الأول؟ ". وأخرجه بنحو لفظ رواية أبي صالح هذه: أحمد ١٣/ (٧٩٠٨) و١٥/ (٩٣٦٥) و(٩٨٧٢) و(٩٨٧٨) و١٦/ (١٠٨٠٩) و(١٠٨٧١)، والترمذي (١٠٠١) من طريق أبي الربيع المدني، عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرج أحمد ١٢/ (٧٥٦٠) و١٥/ (٩٥٧٤)، وابن حبان (٣١٤١) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، ودعوى الجاهلية يا آل فلان، يا آل فلان". لفظ أحمد (٧٥٦٠)، ووقع عند ابن حبان: "والتعاير" بدل: "دعوى الجاهلية … " إلى آخره. ولفظ أحمد في الموضع الثاني: "شعبتان من أمر الجاهلية لا يتركهما الناس أبدًا: النياحة، والطعن في النسب". وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر تعليقنا على ابن حبان (١٤٦٥) و(٣١٤١).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout