وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبَوَيْهِ السُّدُسُ لِذَهَبَتْ فَائِدَةُ التَّأْكِيدِ وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَعْدَ الْإِجْمَالِ وَالسُّدُسِ مُبْتَدَأٌ خَبَرٌ لِأَبَوَيْهِ وَالْبَدَلُ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُمَا لِلْبَيَانِ وَقَرَأَ الْحُسَنَ
النِّسَاءُ (١١)
السُّدس والربع وَالثَّمَنُ وَالثُّلُثُ بِالتَّخْفِيفِ ﴿مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ٌ وَهُوَ يَقَعُ عَلَى الذِّكَرِ وَالْأُنْثَى ﴿فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمّهِ الثلث﴾ أَيُّ مِمَّا تَرَكَ وَالْمَعْنَى وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَحَسَبَ لِأَنَّهُ إذَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ كَانَ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ إخْرَاجِ نَصِيبِ الزَّوْجِ لَا ثُلُثَ مَا تَرَكَ لِأَنَّ الْأَبَ أَقْوَى مِنْ الْأُمِّ فِي الْإِرْثِ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ ضَعْفَ حَظِّهَا إذَا خَلَصَا فَلَوْ ضَرِبَ لَهَا الثُّلُثُ كَمَلًا لَأَدَّى إلَى حَظِّ نَصِيبِهِ عَنْ نَصِيبِهَا فَإِنَّ امْرَأَةً لَوْ تَرَكَتْ زَوْجًٌا وَأَبَوَيْنِ فَصَارَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ حَازَتْ الْأُمُّ سَهْمَيْنِ وَالْأَبُ سَهْمًٌا وَاحِدًًا فَيَنْقَلِبُ الْحُكْمُ إلَى أَنْ يَكُونَ لِلْأُنْثَى مِثْلُ حَظِّ الذَّكَرَيْنِ فَلِأُمِّهِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ حَمْزَةٌ وَعَلَى لِمُجَارُوَةِ كَسْرِ اللَّامِ ﴿فََإِن كَانَ لَهُ﴾ أَيْ لِلْمَيِّتِ ﴿إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ُ إِذَا كَانَتْ لِلْمَيِّتِ اثْنَانِ مُنَالَاخُوَةٌ وَالْأَخَوَاتُ فَصَاعِدًا فَلِأُمِّهِ السَّدُّ وَالْأَخُ لَا يَحْجُبُ وَالْأَعْيَانُ وَالْغَلَّاتُ وَالْأَخْيَافُ فِى حَجْمِ الْأُمِّ سَوَاءٌ ﴿مَِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ مُتَعَلِّق بِمَا تَقَدَّمَهُ مِنْ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ كُلِّهَا لَا بِمَا يَلِيهِ وَخِدَّةٌ كَأَنَّهُ قِيلَ قِسْمَةُ هَذِهِ الْأَنْصِبَاءِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ﴿ُيُوصِي بِهَا﴾ٍ وَمَا بَعْدَهُ بِفَتْحِ الصَّادِ مَكِّيٌّ وَشَامِيٌّ وَحَمَّادٍ وَيَحْيَى وَافَقَ الْأَعْشَى فِي الْأُولَى وَحَفْصَ فِي الثَّانِيَةِ لِمُجَاوَرَةٍ يُورَثُ وَكَسْرِ الِاوْلَى لِمُجَاوَةٍ ر يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ الْبُقَّاونَ بِكَسْرِ الصَّادَينِ أَيْ يُوصَى بِهَا الْمَيِّتُ ﴿أََوْ دَيْنٍ﴾ وَالْإِشْكَالُ أَنَّ الدَّّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي الشَّرْعِ وَقُدِّمَتْ الْوَصِيَّةُ عَلَى الدَّيْنِ فِي التِّلَاوَةِ وَالْجَوَابِ إنْ أَوْ لَا تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ أَلَا تَرَى أَنَّك إذَا قُلْت جَاءَنِي زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو كَانَ الْمَعْنَى جَاءَنِي أَحَدُ الرِّجُلَيْنِ فَكَانَ التَّقْدِيرُ فِي قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤَصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ أَحَدِ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ الْوَصِيَّةِ أَوْ الدَّيْنِ وَلَوْ قِيلَ بِهَذَا اللَّفْظِ لِمُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout