غََيْرَهُ﴾ حَتى يَتَزَوَّجَ غَيْرُهُ وَالنِّكَاحُ يُسْنِدُ إِلَى الْمَرْأَةِ كَمَا يُسْنَدُ إلَى الرَّجُلِ كَالتَّزَوُّجِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِعِبَارَتِهِمْ وَالْإِصَابَةِ شَرِطَتْ بِحَيْثُ الْعَسِيلَةِ كَمَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْفِقْهِ فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى فِرَاقٍ لَمْ يَبْقَ لِلنَّدَمِ مُخْلِّصٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِدُخُولِ فَحَلَّ عَلَيْهَا لِيَمْتَنِعَ عَنْ ارْتِكَابِهِ ﴿فَإِِن طَلَّقَهَا﴾ الزوج الثَّانِي بَعْدَ الْوَطْءِ ﴿فَِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ على الزوج الأَوَّلِ وَعَلَيْهَا ﴿أََن يَتَرَاجَعَا﴾ أَنْ يَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ بِالزَّوَاجِ ﴿إِِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾ إِنْ كَانَ فِي ظَنِّهِمَا أَنَّهُمَا يُقِيمَانِ حُقُوقُ الزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ عَلِمَا أَنَّهُمَا يُقِيمَانِ لِأَنَّ الْيَقِينَ مَغِيبٌ عَنْهُمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّاَّ اللَّهُ ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ الله يُبَيّنُهَا﴾ وبالنُونِ الْمُفَضَّلِ ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يُفْهِمُونَ مَا بَيْنَ لَهُمْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout