ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بينحكم قذف الزوجات فقال ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
النور (١١ - ٦)
أي يقذفون زوجاتهم بالزنا ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاء﴾ أي لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به ﴿إِلاَّ أَنفُسُهُمْ﴾ يرتفع على البدل من شهداء ﴿فشهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ﴾ بالرفع كوفي غير أبي بكر على أنه خبر المبتدأ فشهادة أحدهم وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع ﴿شهادات بالله إِنَّهُ لمن الصادقين﴾ فيما رماها به من الزنا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout