يُقْتُلُ غَيْرُ الْقَاتِلِ وَلَا اثْنَيْنِ وَالْقَاتِلِ وَاحِدٌ كَعَادَةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ الِاسْرَافِ الْمُثْلَةِ وَالضَّمِيرُ لِلْقَاتِلِ الْأَوَّلِ فَلَا تَسْرِفُ حَمْزَةً وَعَلِيٌّ عَلَى خِطَابِ الْوَلِيِّ أَوْ قَاتَلِ الْمَظْلُومِ ﴿إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورَا﴾ُ
الْإِسْرَاءُ (٣٤ - ٣٧)
الضمِير للولِي أَيُّ حَسَبَهُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَرَهُ بِأَنْ أَوْجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ فَلَا يَسْتَزِدُّ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لِلْمَظْلُومِ أَيْ اللَّهُ نَاصِرُهُ حَيْثُ أَوْجَبَ الْقِصَاصَ بِقَتْلِهِ وَيَنْصُرُهُ فِي الْآخِرَةِ بِالثَّوَابِ أَوْ لِلَّذِي يَقْتُلُهُ الْوَلِيُّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيُسْرِفُ فِي قَتْلِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًًا بِإِيجَابِ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَرِفِ وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِصَاصَ يَجْرِي بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ لِأَنَّ أَنْفُسَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْعَبِيدِ دَاخِلَةٌ فِي الْآيَةِ لِكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout