عَبد الرحمنِ بن أبي ذُبَابٍ، وَثَعْلبةَ بن أبي صُعَيْرٍ، وَعَبد اللهِ بن عَمْرٍو.
٦٨٣ - حَدَّثَنا إسحاقُ بن مُوسى الأنْصَارِيُّ، قال: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قَال: حَدَّثَنا مَالكٌ، عن نَافِعٍ
عن عَبد اللهِ بن عُمرَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرضَ زَكاةَ الفِطْرِ من رَمضَانَ صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثَى من المُسْلِمينَ (^١).
حديثُ ابن عُمرَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
رواه مَالكٌ، عن نَافعٍ، عن ابن عُمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوَ حديثِ أيُّوبَ، وَزادَ فِيهِ: من المُسْلِمينَ.
وَرَوَاهُ غَيرُ وَاحدٍ عن نَافعٍ، ولم يَذْكُروا فِيهِ: من المُسْلِمينَ (^٢).
وَاخْتَلفَ أهْلُ العلمِ في هذا، فقال بَعْضُهمْ: إذا كانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيرُ مُسْلِمينَ، لم يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدقةَ الفِطْرِ، وهو قوْلُ مَالكٍ، والشَّافِعِيِّ، وَأحمدَ.
وقال بَعْضُهُمْ: يُؤَدِّي عَنْهُمْ، وَإنْ كانُوا غَيْرَ مُسْلِمينَ، وهو
1 إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
2 لم ينفرد مالك بهذه الزيادة، بل تابعه عليها عُبيد الله بن عمر، ويونس بن يزيد، وعمر بن نافع، والمعلى بن إسماعيل، انظر تخريج هذه الطرق في "المسند" (٥٣٠٣) و(٥٣٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٠٣) و(٣٣٠٤)، و"شرح المشكل" (٣٤٢٤) و(٣٤٢٧).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout