أنَسٍ، والشَّافعيُّ، وَأحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ.
وقال بَعضُ أهْلِ العِلمِ: إذا كانَ عنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فيهِ الزَّكاةُ، فَفيهِ الزَّكاةُ، وإنْ لم يكُنْ عِنْدهُ سِوَى المَالِ المُستَفَادِ مالٌ (^١) يَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ، لم يَجِبْ عَليْهِ في المَالِ المُسْتَفَادِ زَكاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ، فَإن اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أن يَحُولَ عَلَيْهِ (^٢) الحَوْلُ، فَإنَّهُ يُزكَّي المَالَ المُسْتَفَادَ مَعَ مالِهِ الّذِي وَجَبتْ فيهِ الزَّكاةُ، وَبهِ يقولُ سُفيانُ الثَّوْريُّ وَأهْلُ الكُوفَةِ (^٣).
٦٣٨ - حَدَّثَنا يحيى بن أكْثَمَ، قَال: حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عن قَابوسَ بن أبي ظَبْيَانَ، عن أبيهِ
عن ابن عَبَّاسٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَصْلحُ قِبْلَتَان في أرْضٍ وَاحدَةٍ، وَلَيْسَ على المُسْلِمينَ جِزْيةٌ" (^٤)
1 في المطبوع ونسخة مصححة في هامش (ظ): "ما"، والمثبت من الأصول الخطية.
2 قوله: "عليه"، ليست في (ب).
3 اتفق الفقهاء على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول، كما يُضم أيضًا عند الحنفية خلافًا لغيرهم المالُ المستفاد من غير التجارة كعطية وإرثٍ إلى أصل المال.
4 ضعيف، وأخرجه أبو داود مقطعًا (٣٠٣٢) و(٣٠٥٣)، وهو في "مسند أحمد" (١٩٤٩). وانظر ما بعده. ولقوله: "وليس على المسلمين جزية" شاهد من حديث سعيد بن زيد عند ابن =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout