وَجْهٍ عَنهُ.
والعملُ على هذا عندَ أهْلِ العلمِ، أنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ صَدَقةٌ، والوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وخَمْسَةُ أوْسُقٍ: ثَلاثُ مِئةِ صَاعٍ، وصَاعُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَمْسَةُ أرْطالٍ وَثُلثٌ (^١)، وصَاعُ أهلِ الكُوفَةِ ثَمانِيَةُ أرْطالٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقةٌ، والوقية أرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَخَمْسُ أوَاقٍ مِئتَا دِرْهَمٍ (^٢)، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ، يَعْني لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وعشرين من الإبِلِ صدقة، فإذا بَلَغتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ من الإبِلِ، فَفِيها ابنة مَخَاضٍ، وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ من الإبِلِ، في كُلَّ خَمْسٍ من الإبِلِ شَاةٌ.
٦٣٣ - حَدَّثَنا محمدُ بن العَلاءِ أبو كُرَيْبٍ ومحمودُ بن غَيْلانَ، قَالا: حَدَّثَنا وَكيعٌ، عن سُفيانَ وَشُعبةَ، عن عَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ، عن سُليْمَانَ بن يَسَارٍ، عن عِرَاكِ بن مَالكٍ
عن أبي هُرَيْرةَ، قالَ: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ على المُسلِمِ في فَرَسِهِ وَلا عَبْدِهِ صَدَقةٌ" (^٣).
1 تقديره بالغرامات (٦٥٣) غرامًا على رأي الجمهور.
2 تقديرها بالغرامات (٥٩٥) غرامًا، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، والمثقال (٤،٢٥) غم، فيكون تقدير النصاب ٨٥ غرامًا.
3 صحيح، وأخرجه البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢)، وأبو داود (١٥٩٥)، وابن ماجه (١٨١٢)، والنسائي ٥/ ٣٥، وهو في "مسند أحمد" =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout