وقد قال قومٌ مِن أهل الكوفةِ: إذا ائْتمَّ قومٌ بإمامٍ وهو يُصلِّي العصرَ وهُمْ يَحسَبونَ أنها الظهرَ، فصلَّى بهم، واقْتَدَوْا به، فإنَّ صلاةَ المُقْتَدِي فاسدةٌ، إذا اخْتَلَفَ (^١) نِيَّةُ الإمام ونيَّةُ المأمومِ (^٢).
٥٩١ - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن المباركِ، قال: أخبرنا خالدُ بنُ عبد الرحمن، قال: حَدَّثَني غالبٌ القطَّانُ، عن بكرِ بن عبد الله المُزَنِيِّ
عن أنس بن مالكٍ، قال: كُنَّا إذا صلَّينا خلفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالظهائرِ سَجَدْنا على ثيابنا اتِّقاءَ الحرِّ (^٣).
1 كذا في (أ) و(د) و(ظ) ونسخة في هامش (ب)، وفي (ب) و(ل): إذا اختلفت، وفي (س): إذِ اختلف.
2 قال ابنُ قدامة في "المغني" ٣/ ٦٧: وفي صلاةِ المُفترضِ خلفَ المُتَنَفِّلِ روايتانِ، إحداهما: لا تَصِحُّ، نصَّ عليه أحمدُ في رواية أبي الحارث وحنبل، واختارها أكثرُ أصحابنا، وهذا قولُ الزهري ومالك وأصحاب الرأي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفُوا عليه"، متفق عليه. وجاء في "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى ١/ ٩٢ في ترجمة إبراهيم الحربي: وسئل أحمد عن رجل صلى في جماعة، أيؤمُّ بتلك الصلاة؟ قال: لا، ومن صلى خلفه يعيد، قيل له: فحديث معاذ؟ قال: فيه اضطراب، وإذا ثبت فله معنى دقيق، لا يجوز مثلُه اليوم.
3 صحيح، وأخرجه البخاري (٣٨٥) و(٥٤٢)، ومسلم (٦٢٠)، وأبو داود (٦٦٠)، وابن ماجه (١٠٣٣)، والنسائي ٢/ ٢١٦، وهو في "المسند" (١١٩٧٠)، =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout