وقد ذهب قومٌ من أهْلِ العِلْمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وَرَأَوْا أن يُوترَ الرجلُ بثلاثٍ.
قال سفيانُ: إنْ شئتَ أوترتَ بخمسٍ، وإن شئتَ أوترتَ بثلاثٍ، وإن شئتَ أوترتَ برَكْعةٍ. قال سُفيانُ: والذي أَسْتَحِبُّ أن يُوتَرَ بثلاث ركعاتٍ، وهو قولُ ابن المبارك، وأهْل الكوفةِ.
٤٦٤ - حَدَّثنا سعيد بن يعقوبَ الطَّالْقَانيُّ، حَدَّثَنا حمَّاد بن زيد، عن هشامٍ
عن محمد بن سِيرينَ، قال: كانوا يُوتِرُونَ بخَمْسٍ، وبثلاثٍ، وبركعةٍ، ويَرَوْنَ كُلَّ ذلك حَسَنًا (^١).
٤٦٥ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زيد، عن أنس بن سِيرينَ، قال:
سألتُ ابنَ عُمَرَ، فقلتُ: أُطيلُ في رَكعتَيِ الفجرِ؟ فقال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي من الليل مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتر بركعةٍ، وكان يصلِّي الرَّكعتَينِ والأذَانُ في أُذُنِهِ (^٢).
وفي البابِ عن عائِشةَ، وجابرٍ، والفضلِ بن عَبَّاسٍ، وأبي
1 الأثر رجاله ثقات.
2 إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٩٩٥)، ومسلم ص ٥١٨ (١٥٨)، وابن ماجه (١١٤٤) و(١١٧٤) و(١٣١٨)، وهو في "المسند" (٥٦٠٩). وانظر ما سلف (٤٣٩).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout