وَقَدْ رَُوِي هَذَا الْحَدِيثَُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ (^١).
وَرُوي عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا شَكََّ أَحَدُُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ (^٢) والثِّنتَيْنِ، فليجعلها (^٣) واحِدَةً، وَإِذَا شَكََّ فِي الِاثْنَتَيْنِ (^٤) والثلاث، فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْْنتََيْنِ، وَيَسْجُدُ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِِ قَبْلََ أَنْ يُسَلَِّّم" (^٥).
والعملُ على هذا عِنْدَ أَصْحَابِنَا.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا شََكَّ فِي صَلَاَتِهِ فَلَمْ يََدَّْرِ كم صلَّى، فليُعِد.
٣٩٩ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ، قَال: حَدََّّثنا اللَّيْثَُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةََ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةََ، قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إِنَّ الشَّيْطَانَِ يَأْتِي أَحَدَِكُمْ فِي صَلَاَتِهِ فََيَلْبِسُ عليه، حتى لاَ يََدْرِي كم صلَّى، فإِذا وَجَدَ ذَلكَ أَحَدُُكُمَ، فَلْيَسْجُدْْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" (^٦).
1 بلفظ: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كَمْ صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلّى خمسًا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان" أخرجه مسلم (٥٧١)، وأبو داود (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٢١٠)، والنسائي ٣/ ٢٧، وهو في "مسند أحمد" (١١٦٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٦٦٣) و(٢٦٦٤). وهو حديث صحيح.
2 هكذا في (ب) و(س) و(ل)، وفي (أ) و(د): "واحدة".
3 المثبت من (أ) و(د) و(ل)، وفي (ب) و(س): "فليجعلهما".
4 في (أ) و(ل): "الثنتين"، وفي (س): "ثنتين".
5 حسن لغيره، وانظر تخريجه فيما سيأتي برقم (٤٠٠).
6 صحيح، وأخرجه البخاري (١٢٢٢) و(١٢٣١) و(١٢٣٢) و(٣٢٨٥)، =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout