واختلف أهل العلم في التشهدِ في سجدتي السهوِ:
فقال بعضهم: يَتَشَهَّدُ فيهما ويسلِّمُ.
وقال بعضُهم: ليس فيهما تشهُّدٌ وتسليمٌ، وإذا سجدهما قبل السلام لم يَتشهدْ. وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ، قالا: إذا سجد سجدتَي السهوِ قبل السلامِ لم يَتشهدْ.
٣٩٨ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثَنا هشامٌ الدَّسْتوائِيُّ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن عِيَاضِ بن هلالٍ، قال:
قلتُ لأبي سعيدٍ: أحَدُنَا يصلِّي فلا يَدْري كيف صلّى؟ فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكم، فلم يَدْرِ كيف صلَّى، فَلْيَسْجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ" (^١).
وفي الباب عن عثمان، وابن مسعودٍ، وعائشة، وأبي هريرةَ.
حديثُ أبي سعيدٍ حديثٌ حسنٌ.
1 = وتمامه: وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم.
2 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عياض بن هلال الأنصاري، وأخرجه أبو داود (١٠٢٩)، وابن ماجه (١٢٠٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٠ - ٥٩٤)، وهو في "مسند أحمد" (١١٠٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٢٦٦٥).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout