عن ابن عمرَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى بعيره - أو راحلتهِ - وكان يصلِّي على راحلتهِ حيثُ ما تَوَجَّهَتْ به (^١).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ بعضِ أهلِ العلم، لا يَرَوْنَ بالصلاةِ إلى البعيرِ بأسًا أن يَسْتَتِرَ بهِ (^٢).
٣٥٣ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْرِيِّ
عن أنسٍ يَبلُغُ به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا حَضَرَ العَشَاءُ، وأُقيمَتِ الصلاةُ، فابدؤوا بِالعَشاءِ" (^٣).
وفي الباب عن عائشةَ، وابن عمرَ، وسَلمةَ بن الأكْوَعِ، وأُمَّ سَلمةَ.
حديثُ أنسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1 صحيح، وأخرجه البخاري (٤٣٠) و(٥٠٧)، ومسلم (٥٠٢)، وأبو داود (٦٩٢)، وهو في "مسند أحمد" (٤٤٦٨).
2 كذا حكاه المصنّف عن بعض أهل العلم، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٦/ ١٨٢: أما الاستتار بالراحلة، فلا أعلم فيه خلافًا.
3 صحيح، وأخرجه البخاري (٦٧١) و(٦٧٢) و(٥٤٦٣)، ومسلم (٥٥٧)، وابن ماجه (٩٣٣)، والنسائي ٢/ ١١١، وهو في "مسند أحمد" (١١٩٧١) و(١٢٠٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٦٦).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout