صلاتَه جائزةٌ، وبه يقولُ سفيانُ، وابنُ المباركِ، وأحمدُ، وإسحاقُ (^١)
٣٤٦ - حَدَّثنا محمودُ بن غَيْلَانَ، قَال: حدَّثَنا المُقْرِئُ، قَال: حَدَّثنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جَبِيرَةَ، عن داودَ بن الحُصَيْنِ، عن نافعٍ
عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى أنْ يُصلَّى في سبعةِ مَوَاطِنَ: في المَزْبَلَةِ، والمَجْزِرَةِ، والمَقْبرَةِ، وقارِعَة الطَّرِيقِ، وفي الحمَّامِ، ومَعَاطِنِ الإبِلِ، وفوقَ ظَهْرِ بيتِ الله (^٢).
٣٤٧ - حَدَّثنا عليُّ بن حُجْرٍ، قَال: حَدَّثنا سُوَيْدُ بن عبد العزيزِ، عن زيد بن جَبِيرَةَ، عن داودَ بن حُصَيْنٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن رسول الله
1 وهو قول الحنفية، فقد قالوا: ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى، وإن أخطأ لم يُعِدْ، لأنه أتى بالواجب في حقه، وهو الصلاة إلى جهة تَحَرِّيه.
2 إسناده ضعيف جدًا، زيد بن جَبيرة متروك الحديث. وأخرجه ابن ماجه (٧٤٦). وفي باب نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (٣١٧)، وهو صحيح. وفي باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل عن أبي هريرة، سيأتي عند المصنف برقم (٣٤٨)، وإسناده صحيح، وله شواهد كثيرة انظرها في "المسند" (٩٨٢٥) و(٦٦٥٨). وفي باب النهي عن الصلاة في قارعة الطريق عن ابن عمر عند ابن ماجه (٣٣٠)، وفيه ابن لَهيعة وقُرَّة بن عبد الرحمن، وهما ضعيفان.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout