٢٩٦ - حدَّثنا محمد بن يحيى النَّيْسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بن أبي سَلمةَ، عن زُهَيْر بنِ محمدٍ، عن هشامِ بن عُرْوةَ، عن أبيه
عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَلِّمُ في الصلاة تَسْلِيمةً واحدةً تِلْقَاءَ وجهه، ثم يَمِيلُ إلى الشِّقِّ الأيْمَنِ شَيْئًا (^١).
1 تَسْليمُهُ صلى الله عليه وسلم تسليمةً واحدةً في الصَّلاة صحيح، وهذا إسناد ضعيف، زهير بن محمد التميمي رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وهذا منها، فإن عمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسي شامي، ثم هو لَيِّن الحديث، وتابعه عبد الملك بن محمد الصَّنْعاني الدمشقي، وهو ليِّن الحديث أيضًا، وقد رُوي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة في الصلاة من وجه آخر عن عائشة عند أحمد (٢٥٩٨٧) و(٢٥٩٨٨)، وهو صحيح. وأخرجه ابن ماجه (٩١٩). وهو عند ابن حبان (١٩٩٥). وفي باب تسليمه صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة في الصلاة عن ابن عمر عند أحمد (٥٤٦١)، وإسناده قوي. وعن أنس عند البيهقي ٢/ ١٧٩، ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد عند ابن ماجه (٩١٨)، وإسناده ضعيف. وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه (٩٢٠)، وإسناده ضعيف. قال ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٢٠ - ٢٢٣: واختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في عدد التسليم، فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، روي هذا القول عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، ونافع بن الحارث، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السلمي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout