وَهُوَ وََهْمٌ، وَإِنَّمَا هُوَ: عَنْ أُمِّ وَلَدٍٍ لِإِبْرَاهِيمََ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عََوَْف، عَنْ أُمِّ سَلَمَةََ، وَهَذَا الصَّحِيحُُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مََسَْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَاَ نُتَوَضََّّأ مِنَ الْمََوِْطِئِ (^١).
وهو قولُ غَيْرِ وَاحِدٌٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا وََطِئَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَِذِر، أَنَّهُ (^٢) لا يجِبُ عليه غَسْل الْقَدَمِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَطْبًا فَيُغَسِلُُ مَا أَصَابَهُ.
١٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍِ عَمْرو بْنُُ عَلِيٍٍّّ الفَِلَّاسُ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُُ بنُُ
1 = ابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/ ١٠٤: وهذا خطأ، والصواب ما في "الموطأ" (أي: أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف)، والله أعلم.
2 أخرجه أبو داود (٢٠٤)، وابن ماجه (١٠٤١)، وصححه ابن خزيمة (٣٧)، والحاكم ١/ ١٣٩ ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا. وقد فسره الإمام الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٧٣ فقال: وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم، ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها. وبنحو هذا قال صاحب "النهاية"، ومن تبعه من أهل اللغة كاللسان والقاموس، ويظهر أن الإمام الترمذي لم يفهمه على هذا النحو، وإنما تأوَّله كما يأتي على أنه لا يغسل قدمه إذا وطئ على قذر يابس، وإنما يغسلها إذا كان القذر رطبًا، وقد نقل ذلك عن غير واحد من أهل العلم.
3 كذا في (ل) ونسخة بهامش (ب)، وفي سائر الأصول "أنْ"، وكلاهما صحيح.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout