وضَعّفَ محمدٌ هذا الحديثَ من قِبَل إسناده.
وأبو تَميمةَ الهُجَيْمي اسمُه: طَريفُ بنُ مُجالدٍ.
١٣٦ - حدثنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدثنا شَريكٌ، عن خُصَيفٍ، عن مِقْسمٍ
عن ابن عباسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرَّجلِ يَقَعُ على امرأَتِه وهي حائضٌ، قال: "يَتَصدَّقُ بنِصْف دينارٍ" (^١).
١٣٧ - حدثنا الحُسَين بن حُرَيْثٍ، قال: حدثنا الفَضْلُ بن موسى، عن أبي حَمْزةَ السُّكَّرِي، عن عبد الكريمِ، عن مِقْسمٍ
عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدِينارٌ، وإذا كانَ دمًا أَصفَرَ فنصفُ دينارٍ" (^٢).
1 = يُطلِقُ عليه بعض أهل العلم: الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه عن المِلَّة.
2 إسناده ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله القاضي -، وكذا خصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجزري -، كلاهما سيء الحفظ، وأخرجه أبو داود (٢٦٤) و(٢٦٦) و(٢١٦٨)، وابن ماجه (٦٤٠)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ١٥٣ و١٨٨، وهو في "المسند" (٢٠٣٢) و(٢٤٥٨). وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦١)، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (٩٠٥٠) عن معمر، عن خُصيف، بهذا الإسناد موقوفًا على ابن عباس.
3 أخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٠٦٦)، والصواب وقفه كسابقه. وهو في "المسند" (٣٤٧٣)، وانظر تمام الكلام عليه فيه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout