الماءَ.
وبه يقولُ سفيانُ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق.
١٢٥ - حدثنا هَنَّادٌ، قال: حدثنا وكيعٌ وعَبْدةُ وأبو معاويةَ، عن هشامِ بن عروةَ، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: جاءَت فاطمةُ ابنةُ أبي حُبَيشٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنَّي امرأَةٌ أُستَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أَفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قال: "لا، إنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيضةِ (^١)، فإذا أقبَلَتِ الحيضةُ، فدَعي الصَّلاةَ، وإِذا أدبَرتْ، فاغسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي" (^٢).
قال أبو معاوية في حديثه: "وقال: تَوَضَّئي لكلِّ صلاةٍ حتَّى
1 قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٠٩: بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة، لكن الفتح هنا أظهر. وقال النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة، ونفي الحيض، وأما قوله: فإذا أقبلت الحيضة، فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا. انتهى كلامه. قال الحافظ: والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين، والله أعلم.
2 صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٨) و(٣٠٦) و(٣٢٠) و(٣٢٥) و(٣٣١)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢) و(٢٨٣) و(٢٩٨)، وابن ماجه (٦٢١) و(٦٢٤)، والنسائي ١/ ١٨١ و١٨٣ - ١٨٦. وهو في "المسند" (٢٤١٤٥) و(٢٥٦٢٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout