هذا حديثٌ ليس بإسناده بأْسٌ (^١).
وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العِلْم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعين: أنَّ الرجلَ إذا اغتسلَ، فلا بأْسَ بأن يَستَدفِئَ بامرأته وينام معها قبل أن تَغتَسِلَ المرأةُ، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق (^٢).
١٢٤ - حدثنا محمدُ بن بَشَّارٍ ومحمودُ بن غَيْلانَ، قالا: حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيريُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن خالد الحَذَّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن عَمْرِو بن بُجْدانَ
عن أبي ذَرٍّ، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسلِمِ، وإنْ لم يَجِدِ الماءَ عشرَ سِنينَ، فإِذا وَجَدَ الماءَ، فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه، فإِنَّ ذلكَ خيرٌ".
وقال محمودٌ في حديثه: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلمِ" (^٣).
1 = فوهما!
2 قلنا: قد تفرد به حريث بن أبي مطر، وهو مجمع على ضعفه عندهم، بل قال النسائي وغيرُ واحد: هو متروك، قال ابن سيد الناس بعد إيراد كلام الأئمة في حريث: ومن كان بهذه المثابة من الجرح من غير تعديل يُعارضه، ففي ارتفاع البأس عنه نظر.
3 انظر الآثار عن الصحابة والتابعين في جواز ذلك في "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٧٦.
4 صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٣٢) و(٣٣٣)، والنسائي ١/ ١٧١، وهو في =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout