وقال غيرُ واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: لا يَمسحُ على العِمامةِ إلَّا أن يَمسَحَ برأسه مع العمامةِ، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس وابن المبارك، والشافعي.
١٠٢ - حدثنا هنَّادٌ، قال: حدثنا عليٌّ بن مُسهِرٍ، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي لَيلَى، عن كَعْبِ بن عُجْرة
عن بلالٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على الخُفَّينِ والخِمار (^١).
١٠٣ - حدثنا هنَّادٌ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن الأَعمش، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن كُرَيْبٍ، عن ابن عَبَّاسٍ
عن خالته مَيْمونةَ قالت: وَضَعْتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلًا (^٢)، فاغتَسَلَ من الجَنَابةِ، فأَكفَأَ الإِناءَ بشِمالِه على يَمينِه، فغَسَلَ كَفَّيْه، ثُمَّ أدخَلَ يَدَه في الإِناءِ، فأفاضَ على فَرْجِه، ثُمَّ دَلَكَ بيدِه الحائطَ - أَو الأَرضَ -، ثُمَّ مَضْمَضَ واستَنشَقَ، وغَسَلَ وَجْهَه وذِراعَيهِ، ثم أَفاضَ (^٣) على رأْسِه ثلاثًا، ثمَّ أفاضَ على سائرِ جَسَدِه، ثمَّ تَنَحَّى
1 صحيح، وأخرجه مسلم (٢٧٥)، وابن ماجه (٥٦١)، والنسائي ١/ ٧٥ و٧٦. وهو في "المسند" (٢٣٨٨٤).
2 الغُسل: بضم الغين وإسكان السين: الماء الذي يغتسل به، كالأُكل لما يؤكل.
3 كذا في نسخة بهامشي (أ) و(ب)، وفي سائر الأصول: "فأفاض".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout