معمر، عن همَّام بن مُنَبِّه
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله لا يَقبلُ صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضّأ" (^١).
هذا حديث حسن صحيح (^٢).
وفي الباب عن عبد الله بن زيد، وعلي بن طَلْقٍ، وعائشة، وابن عباس، وأبي سعيدٍ.
وهو قولُ العلماء: أن لا يجِب عليه الوضوءُ إلَّا من حَدَثٍ: يَسمَعُ صوتًا، أو يَجِدُ رِيحًا.
وقال ابن المُبارَكِ: إذا شَكَّ في الحدَثِ، فإنه لا يجِبُ عليه الوضوءُ حتَّى يَستَيقِنَ اسْتِيقانًا يَقْدِرُ أن يَحلِفَ عليه.
وقال: إذا خَرَجَ مِن قُبُلِ المرأَةِ الرِّيحُ وَجَبَ عليها الوضوءُ. وهو قولُ الشَّافعيَّ وإسحاق.
٧٧ - حدثنا إسماعيلُ بنُ موسى وهَنَّادٌ ومحمد بنُ عُبَيد المُحَاربيُّ،
1 صحيح، وأخرجه البخاري (١٣٥) و(٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥)، وأبو داود (٦٠). وهو في "المسند" (٨٠٧٨).
2 من قوله: "حدثنا محمود بن غيلان" إلى هنا جاء في المطبوع في آخر الباب، وأثبتناه في موضعه هنا من نسخنا الخطية.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout