فيها.
وهو قول الشافعيَّ وأحمد وإسحاق، قالوا: إذَا كان الماءُ قُلَّتَيْنِ، لم يُنَجِّسْهُ شيءٌ، ما لم يَتَغَيَّرْ رِيحُه أو طَعْمُه، وقالوا: يكون نحوًا من خَمسِ قِرَبٍ.
٦٨ - حدثنا محمودُ بنُ غَيْلانَ، قال: حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن هَمَّامِ بن مُنبَّهٍ
عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبُولَنَّ أحَدُكم في الماءِ الدَّائمِ، ثُمَّ يَتَوضَّأُ منه" (^١).
هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
وفي الباب عن جابرٍ.
٦٩ - حدثنا قُتَيبةُ، عن مالكٍ. وحدثنا الأَنصاريُّ إسحاقُ بن موسى،
1 صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩) و(٧٠)، والنسائي ١/ ٤٩ و١٩٧. وفي بعض الروايات: "ثم يغتسل منه". وهو في "المسند" (٧٥٢٥) و(٨١٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٥١). وقوله: "ثم يتوضأ منه" بالرفع، أي: ثم هو يتوضأ، كذا ذكره النووي، وكأنه أثار إلى أنه جملة مستأنفة لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله في اغتسال أو نحوه، وبعيد من العاقل الجمعُ بين هذين الأمرين، والطبع السليم يستقذره.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout