عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سِبابُ المسلمِ فُسُوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ" (^١).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (^٢).
٢٨٢٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُفَ الأزرقُ، عن هشامٍ الدَّسْتُوائيِّ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي قِلابةَ
عن ثابتِ بن الضَّحَّاكِ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ليس على العبدِ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ، ولاعِنُ المُؤْمنِ كقاتلِه، ومن قَذفَ مُؤمنًا بِكُفْرٍ، فهو كقاتلِه، ومن قَتلَ نَفْسَهُ بشيءٍ، عَذّبَهُ اللهُ بِما قَتلَ بهِ نَفْسَهُ يومَ القِيامةِ" (^٣).
1 صحيح، وانظر ما قبله.
2 جاء في المطبوع بعد هذا: "ومعنى هذا الحديث قتاله كفر: ليس به كفرًا مثل الارتداد عن الإسلام، والحجة في ذلك ما روي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قُتل متعمدًا فأولياء المقول بالخيار، إن شاؤوا قلوا وإن شاؤوا عَفَوا، ولو كان القتل كفرًا لوجب … وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا: كُفْر دون كفر، وفسوق دون فسوق". وهذه العبارة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية.
3 صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (١٣٦٣) و(٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠)، وأبو داود (٣٢٥٧)، والنسائي ٧/ ٥ - ٦ و٦ و١٩. وهو في "المسند" (١٦٣٨٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٦٦) و(٤٣٦٧). وانظر ما سلف برقم (١٦٠٧).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout