١٥ - حدثنا محمدُ بن أبي عمر المَكَّيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَيْنةَ، عن مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن عبد الله بن أبي قَتَادةَ
عن أَبيه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أَنْ يَمَسَّ الرَّجلُ ذَكَرَه بِيَمينِه (^١).
وفي البابِ عن عائشة، وسلمانَ، وأبي هريرةَ، وسَهْلِ بن حُنيف.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وأَبو قَتَادةَ اسمُه: الحارثُ بن رِبْعيّ.
والعملُ على هذا عندَ عامَّةِ (^٢) أهل العِلْم: كَرِهُوا الاستنجاءَ باليمينِ.
1 = قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ" ص ٢٥٧: أخبرنا مالك، أخبرنا بُكير بن عبد الله بن الأشجَّ، عن سعيد بن المسيب قال: أبي عمرُ بنُ الخطاب أن يورث أحدًا من الأعاجم إلَّا ما وَلَدَ من العرب، قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يُورث الحميل الذي يُسبى أو تسبى معه امرأة، فتقول: هو ولدي، أو تقول: هو أخي، أو يقول: هي أختي، ولا نسب من الأنساب يُورث إلا ببينة إلا الوالد والولد، فإنه إذا ادعى الوالدُ أنه ابنهُ وصدَّقَه، فهو ابنُه، ولا يحتاج في هذا إلى بيّنة.
2 صحيح، وأخرجه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧)، وأبو داود (٣١)، وابن ماجه (٣١٠)، والنسائي ١/ ٢٥ و٤٣ و٤٤. وانظر "المسند" (١٩٤١٩)، و"صحيح" ابن حبان (١٤٣٤).
3 لفظة: "عامة" لم ترد في (أ) و(د)، وهي ثابتة في (ب) و(س).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout