﷽
٢٢٩٧ - حَدَّثَنا أحمدُ بن عَبْدةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن أبي أُمامةَ بن سَهْلِ بن حُنَيْفٍ
أنَّ عُثمان بنَ عَفّانَ أشْرفَ يَوْمَ الدَّارِ، فقال: أنْشُدُكُمْ بالله أتَعلَمُونَ أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ إلَّا بإحْدَى ثلاثٍ: زِنى بَعْدَ إحْصانٍ، أو ارْتِدادٍ (^١) بَعْدَ إسلامٍ، أو قَتْلِ نَفْسٍ بغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بهِ"، فواللهِ ما زَنَيْتُ في جاهِليَّةٍ ولا في إسْلامٍ، ولا ارتَددْتُ مُنْذُ بايَعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولا قَتلْتُ النَّفْسَ التي حَرَّم اللهُ، فَبِمَ تَقْتُلُونِي؟! (^٢)
وفي البابِ عن ابن مَسْعُودٍ، وعائشةَ، وابن عَبَّاسٍ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
1 في (أ) و(د): ارتد وضبب عليها فيهما. والمثبت من (س).
2 إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٥٠٢)، وابن ماجه (٢٥٣٣)، والنسائي ٧/ ١٠٣ و١٠٤ و١٩١ - ١٩٢. وهو في "المسند" (٤٣٧).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout