وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ.
وهذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وقَد رُوِيَ هذا الحديثُ من غَيْرِ وَجهٍ عن سَعْد بن أبي وَقَّاصٍ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ أهْلِ العِلْمِ: لَيسَ للرَّجُلِ أن يوصيَ بأكْثَرَ من الثُّلُثِ، وقَد اسْتَحَبَّ بعضُ أهْلِ العِلْمِ أن يَنقُصَ من الثُّلُثِ لقَولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "والثُّلُثُ كَثيرُ".
٢٢٥٠ - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليٍّ الجهضمي، حَدَّثَنا عَبدُ الصمَدِ بن عبدِ الوارِثِ، أخبرنا نَصْرُ بن عَليٍّ - وهو جد هذا النصر -، حَدَّثَنا الأشْعَثُ بن جابرٍ، عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ
عن أبي هُرَيرَةَ أنَّهُ حَدَّثَهُ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ والمَرأةَ بطاعَةِ اللهِ ستِّينَ سَنةً، ثمَّ يَحْضُرُهم المَوتُ، فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ فتَجِبُ لَهُما النَّارُ". ثمَّ قَرَأ عليَّ أبو هُرَيرَة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ إلى
1 = داود (٢٨٦٤)، ومختصرًا (٣١٠٤)، وابن ماجه مختصرًا (٢٧٠٨)، والنسائي تامًا ومقطعًا ٦/ ٢٤١ و٢٤٢ و٢٤٣ و٢٤٤، وقد سلف عند المصنف مختصرًا برقم (٩٧٥)، وهو في "المسند" (١٤٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤٩). وقوله: حتى اللقمة: بالجر على أن "حتى" جارة، وبالرفع على كونها ابتدائية، والخبر "تجعلها"، وبالنصب عطفًا على "نفقة".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout