وفي البابِ عن بُرَيدَةَ (^١).
هذا حديث حسن.
٢٢٣٨ - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمَرَ، قال: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن عَوْسَجَة
عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلي عَهْدِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولَمْ يَدَعْ وَارِثًا إلَّا عَبْدًا هُوَ أعْتَقَهُ، فأعْطاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِيراثَهُ (^٣).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ.
والعَمَلُ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ في هذا الباب: إذا ماتَ الرَّجُلُ، ولم يَتْرُك عَصَبةً أنَّ ميراثَهُ يُجْعَلُ في بَيتِ مالِ المُسْلِمينَ.
1 أخرجه أحمد (٢٢٩٤٤) وأبو داود (٢٩٠٣)، والنسائي (٦٣٩٦)، ولفظه: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوه الكُبر من خزاعة" وسنده ضعيف.
2 جاء في المطبوع وبعض نسخ المباركفوري تسمية هذا الباب: باب في ميراث المولى الأسفل.
3 ضعيف، عوسجة قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال غير واحد من الأئمة: ليس بمشهور، ولم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وذكره العقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٤١٤، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وقال الذهبي: لا يعرف. وأخرجه أبو داود (٢٩٠٥)، وابن ماجه (٢٧٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٤٠٩) و(٦٤١٠)، وهو في "المسند" (١٩٣٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout