١٨٨٦ - حدَّثَنا قُتيبةُ، حدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاقَ، عن مُسْلمِ بن نُذَيرٍ
عن حُذَيفةَ، قال: أخَذَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعَضلةِ ساقِي أو ساقِه، فقال: "هذا مَوْضعُ الإزَارٍ، فإنْ أبَيتَ فأسْفلَ، فإنْ أبَيتَ فلا حَقَّ للإزَارِ في الكَعْبَيْنِ" (^٢).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. رَواهُ شعبةُ والثَّوريُّ عن أبي إسحاق.
١٨٨٧ - حدَّثَنا قُتيبةُ، حدَّثنا محمدُ بن رَبِيعةَ، عن أبي الحَسن العَسْقلانيِّ، عن أبي جَعْفرِ بن محمدِ بن رُكانةَ
عن أبيهِ: أنَّ رُكانةَ صَارعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فصرَعهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال رُكانةُ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ فَرْقَ ما بَيْنَنا وبَيْنَ المُشْرِكينَ العَمائمُ على القَلانِسِ" (^٤).
1 في المطبوع: "باب في مبلغ الإزار"، ولم يرد في الأصول.
2 حديث صحيح لغيره، وأخرجه ابن ماجه (٣٥٧٢)، والنسائي ٨/ ٢٠٦. وهو في "المسند" (٢٣٢٤٣)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٤٥) و(٥٤٤٨). وله شواهد عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، انظرها في "المسند" (٢٣٢٤٣).
3 في المطبوع: "باب العمائم على القلانس"، ولم يرد هذا في أصولنا الخطية.
4 إسناده ضعيف، وأخرجه أبو داود (٤٠٧٨).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout