والضَّربِ (^١).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
١٨٠٧ - حَدَّثَنَا محمدُ بن الوَزِيرِ الوَاسِطيُّ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بن يُوسُفَ، عن سُفيانَ، عن عُبَيْدِ الله بن عُمرَ، عن نَافعٍ
عن ابن عُمرَ، قال: عُرِضْتُ على رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم في جَيْشٍ وأنا ابنُ أرْبعَ عَشْرةَ، فلم يَقْبَلْني، ثُمَّ عُرِضْتُ عَليْهِ من قابلٍ في جَيْشٍ وأنا ابن خَمْسَ عَشْرةَ، فَقبِلَني.
قال نَافعٌ: فَحدَّثْتُ بهذا الحديثِ عُمرَ بن عَبد العزيزِ، فقال: هذا حدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ والكَبيرِ، ثُمَّ كَتبَ أنْ يُفْرضَ لِمَنْ بَلغَ الخَمْس عَشْرَةَ (^٢).
1 حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢١١٦). وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٢٤)، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عندهما. قوله: "الوسم في الوجه": هو الكي في الوجه، علامة له يُعرَف بها. قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٤/ ٩٧: وأما وسم غير الوجه من الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نَعم الزكاة والجزية، ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. قلنا: وروى البخاري في "صحيحه" (١٥٠٢) في الزكاة تحت باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده عن أنس بن مالك، قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليُحَنَّكه، فوافيتُه في يده الميسم يسُم إبل الصدقة.
2 حديث صحيح، وقد سلف عند المصنَّف برقم (١٤١١).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout