خُفٍّ، أوْ حَافرٍ" (^١).
١٧٩٦ - حَدَّثَنَا أبو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، حَدَّثَنَا موسى بن سَالمٍ أبو جَهْضَمٍ، عن عبد الله بن عُبَيْدِ الله بن عَبَّاسٍ
عن ابن عَبَّاس، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدًا مأْمُورًا، ما اخْتَصَّنا دُونَ النَّاسِ بشَيءٍ إلَّا بِثَلاثٍ: أمَرَنَا أنْ نُسْبِغَ الوُضُوءَ، وأنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقةَ، وأن لَا نُنْزِيَ حِمارًا على فَرسٍ (^٢).
وفي البابِ عن عَليٍّ.
وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
1 حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، والنسائي ٦/ ٢٢٦ و٢٢٧. وهو في "المسند" (٧٤٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٦٩٠). قوله: "لا سَبَقَ"، قال السندي في حاشيته على "المسند": هو بفتحتين: ما يُجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأولُ، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب. وقال البغوي في "شرح السنة" ١٠/ ٣٩٤: ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشدّ على الأقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابنُ المسيب عن الدحو (أي الرمي) بالحجارة، فقال: لا بأس به.
2 حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٨٠٨)، وابن ماجه (٤٢٦)، والنسائي ١/ ٨٩ و٦/ ٢٢٤ - ٢٢٥. وهو في "المسند" (١٩٧٧).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout