عِشْرِينَ، ومن وَقعَ على ذَات مَحْرَمٍ فاقْتُلُوهُ" (^١).
هذا حديثٌ لا نَعْرِفهُ إلَّا من هذا الوَجْهِ، وَإبراهيمُ بن إسماعيلَ يُضَعَّفُ في الحديثِ.
وقد رُوي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم من غَيرِ وَجْهٍ، رَوَاهُ البَرَاءُ بن عَازِبٍ، وَقُرَّةُ بن إياسٍ المُزَنِيُّ: أنَّ رَجُلًا تزوَّجَ امْرأةَ أبيهِ، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَتْلهِ (^٢).
والعملُ على هذا عند أصحابِنا، قالوا: مَن أَتى ذاتَ مَحْرَمٍ وهو يعلمُ، فعليه القتلُ. وقال أحمدُ: من تَزوَّج أُمَّهُ قُتِلَ. وقال إسحاق: مَن وَقَعَ على ذات مَحْرَمٍ قُتِلَ.
١٥٣٠ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ، عن بُكَيْرِ بن عَبد اللهِ بن الأشَجِّ، عن سُليْمانَ بن يَسارٍ، عن عَبد الرحمنِ بن جَابرِ بن عَبد اللهِ
عن أبي بُرْدةَ بن نِيَارٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُجْلَدُ
1 إسناده ضعيف، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٨)، والطبراني (١١٥٨٠) و(١١٥٩٤)، والدارقطني ٣/ ١٢٦، والبيهقي ٨/ ٢٥٢ - ٢٥٣، وضعفه. وقال أبو حاتم في "العلل" ١/ ٤٥٥: هذا حديث منكر لم يروه غير ابن أبي حبيبة.
2 حديث ضعيف لاضطرابه، وأخرجه أحمد (١٨٥٥٧) من حديث البراء، وانظر عنده تخريج حديث قرة بن إياس.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout