رَباحٍ: لَيْسَ بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ قِصاصٌ في النَّفْسِ ولا فِيما دُونَ النَّفْسِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وَإسحاقَ.
وقال بَعْضُهم: إذا قَتلَ عَبْدهُ لا يُقْتلُ بهِ، وإذا قَتلَ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ به وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيِّ (^١).
١٤٧٤ - حَدَّثَنا قُتيبةُ وأبو عَمَّارٍ وغَيْرُ واحدٍ، قالُوا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعيدِ بن المُسَيّبِ
أنَّ عُمرَ كانَ يقولُ: الدِّيةُ على العاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرْأةُ من دِيةِ زَوْجِها شَيْئًا حتَّى أخْبرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتبَ إليهِ: أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيةِ زَوْجِها (^٢).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ.
1 زاد في المطبوع: وأهل الكوفة.
2 حديث صحيح، ورواية سعيد بن المسيب عن عمر محمولة على الاتصال، قال أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/ ٦١: سعيد عن عمر، عندنا حجةٌ، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يُقبل سعيدٌ، عن عمر فمن يقَبل؟! وقال أبو حاتم فيما حكاه عنه ابنه في "المراسيل" ص ٧١: سعيد بن المسيب، عن عمر مرسل، يدخل في المسند على المجاز. وأخرجه أبو داود (٢٩٢٧)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٣) - (٦٣٦٦)، وهو في "المسند" (١٥٧٤٥). وسيأتي برقم (٢٢٤٣).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout