١٤٥٧ - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثَنا المُثنَّى بن الصَّبَّاحِ، عن عَمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ
عن سُراقَةَ بن مالكٍ، قال: حَضرْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ الأبَ من ابْنهِ، ولا يُقِيدُ الابْنَ من أبيهِ (^١).
هذا حديثٌ لا نَعْرِفهُ من حديثِ سُراقةَ إلَّا من هذا الوَجْهِ، ولَيسَ إسْنادُهُ بصَحيحٍ، رَواهُ إسماعيلُ بن عَيَّاشٍ، عن المُثنَّى بن الصَّبَّاحِ، والمُثنَّى بن الصَّبَّاح يُضَعَّفُ في الحديث.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو خالدٍ الأحْمَرُ، عن الحَجَّاجِ بن أرْطاةَ، عن عَمْرِو بن شُعَيْب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، عن عُمرَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم (^٢). وقد رُوِي هذا الحديثُ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ مُرْسلًا. وهذا حديث فيهِ اضْطرَابٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ أنَّ الأبَ إذا قَتلَ ابْنهُ لا يُقتلُ بهِ، وإذا قَذفَه لا يُحَدُّ.
١٤٥٨ - حَدَّثَنا أبو سَعيدٍ الأشَجُّ، قال: حَدَّثَنا أبو خالدٍ الأحْمَرُ، عن حَجَّاجِ بن أرْطاةَ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ
1 حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف المثنى بن الصباح أخرجه "المصنف" في "العلل" ٢/ ٥٨١، والدارقطني ٣/ ١٤٢. قوله: "يقيد" من الإقادة: وهي القصاص وقتل القاتل بدل القتيل.
2 هو الحديث التالي.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout