وَرَوَى عَبدُ العَزِيزِ بن أبي سَلمةَ ويحيى بن سُلَيْمٍ هذا الحديثَ، عن جَعْفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن عَليًّ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم (^١).
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، رَأوْا أنَّ اليَمينَ معَ الشَّاهدِ الوَاحدِ جائزةٌ (^٢) في الحُقُوقِ والأمْوالِ، وهو قَوْلُ مالكِ بن أنَسٍ، والشَّافِعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وقالُوا: لا يُقْضَى باليَمينِ معَ الشّاهِدِ الوَاحدِ إلَّا في الحُقُوقِ والأمْوالِ.
ولم يَرَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفةِ (^٣) وغَيْرِهِمْ أنْ يُقضى باليَمينِ معَ الشَّاهِدِ الوَاحدِ.
١٣٩٥ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ
1 = جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر، لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم، لأنهم زادوا وهم ثقات.
2 إسناده منقطع، لأن محمدًا والد جعفر لم يسمع من علي، وأخرجه الدارقطني ٤/ ١٢١٢
3 في (ب) و(س): جائز.
4 في "التمهيد" ٢/ ١٥٣: وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، وهو قول عطاء والحكم بن عُتيبه وطائفة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout