الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ، واحْتَجَّ الشَّافِعيُّ بحَديثِ عبد الله بن عُمَرَ عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ عَطِيّةً فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ".
١٣٤٦ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عن مُحَمَّدِ بن إسْحاقَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ، إلَّا أنَّهُ قَد أذِنَ لأهلِ العَرَايا أن يَبيعُوها بمثلِ خَرْصِهَا (^١).
وفي البَابِ عن أبي هُرَيْرَةَ، وجَابِرٍ.
حَديثُ زَيدِ بن ثابِتٍ هكذا رَوَى مُحَمدُ بن إسْحاقَ هذا الحَديثَ.
ورَوَى أيُّوبُ وعُبَيد الله بن عُمَرَ ومالِكُ بن أنَسٍ، عن نافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ (^٢)
١٣٤٧ - وبهذا الإسْنادِ عن ابنِ عُمَرَ
عن زَيدِ بن ثَابِتٍ، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه رَخَّصَ في العَرَايا.
1 حديث صحيح، وقد تفرد محمد بن إسحاق بأن جعل النهي عن المزابنة من حديث زيد بن ثابت والصوابُ أنه من حديث ابن عمر. وأخرجه أحمد في "المسند" (٢١٦٥٧).
2 حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٧٢)، ومسلم (١٥٤٢)، وابن ماجه (١٢٦٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٦ و٢٧٠، وهو في "المسند" (٤٤٩٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout