العَائِدُ في هِبَتِهِ، كالكَلْبِ يَعودُ في قَيئِهِ" (^١).
وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لأحَدٍ أنْ يُعطيَ عَطِيّةً فَيَرْجِعَ فيها، إلَّا الوَالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَهُ".
١٣٤٥ - حَدَّثَنا بذلكَ مُحَمدُ بن بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن حُسَينٍ المُعَلَّمِ
عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ: أنَّهُ سَمعَ طَاوُوسًا يُحَدَّثُ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ، يَرفعانِ الحَديثَ إلى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديثِ (^٢).
حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا الحديثِ عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ (^٣)؛ قالوا: مَن وَهَبَ هِبةً لذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَلَيْسَ لهُ أنْ يَرْجِعَ في هبته، ومن وَهَبَ هِبةً لغير ذِي رَحِمٍ مَحرمٍ، فله أن يَرْجِعَ فِيهَا، ما لم يُثَبْ منها، وهو قولُ الثوريِّ.
وقال الشَّافِعيُّ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ عَطِيّةً، فيَرجِعَ فيهَا إلَّا
1 حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، وأبو داود (٣٥٣٨) و(٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٩١)، والنسائي ٦/ ٢٦٥ و٢٦٦ - ٢٦٨، وهو في "المسند" (١٨٧٢). وعند بعضهم بلفظ: العائد في صدقته.
2 إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والنسائي ٦/ ٢٦٥ و٢٦٧ - ٢٦٨، وهو في "المسند" (٢١١٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢٣). وسيأتي عند المصنف برقم (٢٢٦٦).
3 في المطبوع زيادة: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout