البَيْعُ إذا كانَ فيهِ شَرْطٌ (^١).
١٢٩٨ - حَدَّثَنا أبُو كُرَيْبٍ ويُوسُفُ بنُ عِيسَى، قالا: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عن زَكريَّا، عن عامِرٍ
عن أبي هُريْرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ إذا كانَ مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إذا كانَ مَرْهُونًا، وعلى الَّذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ، نَفَقَتُهُ" (^٢).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، لا نَعْرِفُهُ مَرفُوعًا إلا من حديثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ، وقَدْ رَوَى غَيْرُ واحِدٍ هذا الحديثَ عن الأعْمَشِ، عن أبي صَالحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.
والعملُ على هذا الحديثِ عندَ بَعْضِ أهلِ العِلمِ، وهو قول أحمدَ، وإسحاقَ.
وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: ليسَ لهُ أن يَنتَفِعَ من الرَّهْنِ بشيءٍ (^٣).
1 انظر لزامًا "المغني" ٦/ ٣٢١ - ٣٢٧.
2 حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥١١) و(٢٥١٢)، وأبو داود (٣٥٢٦)، وابن ماجه (٢٤٤٠)، وهو في "المسند" (٧١٢٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٣٥).
3 قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٨٣ - ١٨٤: في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تُعطل، واختلفوا فيمن ينتفع به، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركلوب دون غيرهما بقدر النفقة، وقال أبو =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout